فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 4397

٥٠ - أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ماتت شاة لسودة فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة -تعني الشاة- قال: فلولا أخذتم مسكها. قالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إنما قال الله -عز وجل: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} (١) وإنكم لا تطعمونه، إنما تدبغونه فتنتفعون به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها".

قلت: صحيح، أخرجه أحمد في مسنده (٢) .

خروج جلد الكلب والخنزير من ذلك

٥١ - فيه حديث ابن عُكيم (عو) (٣) : "كتب إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".

٥٢ - سعيد بن ابي عروبة (د س ت) ، عن قتادة، عن أبي المليح الهذلي، عن أبيه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن جلود السباع".

٥٣ - الأعمش (م) (٥) ، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة: قال رسول الله: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم (فليهرقه) (٦) ثم ليغسله سبع مرات".

٥٤ - يوسف بن خالد، عن الضحاك بن عثمان، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ثمن الكلب خبيث، وهو أخبث منه". يوسف غيره أوثق منه.

قلت: بل واهٍ جدًّا.


(١) الأنعام: ١٤٥.
(٢) مسند أحمد (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨) عن عفان، عنه.
(٣) سبق تخريجه قريبًا.
(٤) أبو داود (٤/ ٦٩ رقم ٤١٣٢) ، والنسائي (٧/ ١٧٦ رقم ٤٢٥٣) ، والترمذي (٤/ ٢١٢ رقم ١٧٧٠ م) ، وقال الترمذي: ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة.
(٥) مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩) [٨٩] . وأخرجه أيضًا النسائي (١/ ٥٣ رقم ٦٦) من طريق الأعمش به، والنسائي في الكبرى (١/ ٧٧ رقم ٦٥) ، وابن ماجه (١/ ١٣٠ رقم ٣٦٣) كلاهما من طريق الأعمش عن أبي رزين بنحوه.
(٦) أشار الذهبي فوق هذه الكلمة بعلامة اللحق للحاشية اليمنى وكتب فيها: "فليرقه" وكتب فوقها" "خ". وفي صحيح مسلم "فليرقه" أيضًا كما نبه البيهقي بالسنن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت