الصفحة 9 من 18

وقال في الرد على الأخنائي ص15: وقال ابن حزم الظاهري: السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة حرام ، وأما السفر إلى آثار الأنبياء فذلك مستحب ، ولأنه ظاهري لا يقول بفحوى الخطاب ، وهو إحدى الروايتين عن داود الظاهري ، فلا يقول إن قوله ( فلا تقل لهما أف ) يدل على النهي عن الضرب والشتم ولا إن قوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) يدل على تحريم القتل مع الغنى واليسار ، وأمثال ذلك مما يخالفه فيه عامة علماء المسلمين ، ويقطعون بخطأ من قال مثل ذلك ، فينسبونه إلى عدم الفهم ، ونقص العقل.

وانظر نحوه في الفتاوي 27/250.

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى4/ 395:

فصل: وأما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل إنهن أفضل من العشرة إلا أبو محمد بن حزم ، وهو قول شاذ لم يسبقه إليه أحد وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء ، ونصوص الكتاب ، والسنة تبطل هذا القول وحجته التي احتج بها فاسدة .. ـ ذكر حجته ورد عليها ثم قال ـ: وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف ، وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره ، وما يأتي به من الفوائد العظيمة له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه ، كما يعجب مما يأتي من الأقوال الحسنة الفائقة ، وهذا كقوله إن مريم نبية ، وإن آسية نبية ، وإن أم موسى نبية ..اهـ [..ثم رد عليه ] .

وانظر كلام ابن تيمية في الصفدية 1/198: على هذه المسألة ، والرد على ابن حزم .

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوي 21/207:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت