فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 7

*كما أنه إذا جُلس للعزاء فلا تعمل الولائم من قبل أهل الميت ويجتمع إليها الناس فإن ذلك أمر منهي عنه؛حتى قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه:"كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت؛وصنيعة الطعام بعد دفن الميت من النياحة".

*ولو جاء بعض جيران المتوفى بالطعام إلى أهله فهذا إحسان وهو من مكارم الأخلاق التي دلت عليها السنة النبوية؛قال صلى الله علية وسلم حين توفي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه:"اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم".

*ولو صُنِع لأهل الميت طعام من جيرانهم فدعوا إليه من يزورهم من المعزين فلا بأس بذلك.

*ولا يشرع لمن زار أهل المتوفى لتعزيتهم أن يرفع يديه؛أو يقول:الفاتحة؛أويقرأ القرآن قبل الدخول والسلام؛فهذه بدعه محدثة لا أصل لها من الشرع .

*وتجوز التعزية في المقبرة؛بشرط ألا يضر ذلك بالمقبور من انصراف الناس عنه دون الدعاء له؛وهو في تلك الحال في أمسّ الحاجة للدعاء.

*وليس للعزاء توقيت؛فتحديده بثلاثة أيام ليس بصحيح؛بل متى ما سنحت للمرء الفرصة عزى أخاه بمصيبته؛لأن التعزية مواساة .

*ولا بأس بالتعزية في المسلم وإن مات عاصيا.

*ولا يجوز ذبح"الطمانة"؛والوليمة التي يسمونها صدقة بعد مرور اليوم الثالث؛فهذه بدعة لا تشهد ولا تؤكل؛كما يحرم إقامة الذكرى للميت لأنها من البدع المحدثة.

*وإذا أدخل المتوفى في قبره فالمشروع أن يُدخل من اللحد من قبل رجليه؛ويقول الذي يضعه في لحده:"بسم الله وعلى سنة رسول الله؛أو:بسم الله وعلى ملة رسول الله"؛كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

*ولا يشرع كشف وجه الميت في قبره سواء كان رجلا أو امرأة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت