فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 3712

الْأَصَحُّ لِأَنَّهُ نَجَاسَةٌ كَاثَرَهَا الْمَاءُ فَحُكِمَ بِطَهَارَتِهَا، وَلِأَنَّ الْمُنْفَصِلَ مِنْ الْمَاءِ عَنْ الْمَحَلِّ جُزْءٌ مِنْ الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْفَصِلُ طَاهِرٌ فَالْمُتَّصِلُ مِثْلُهُ. (مَعَ زَوَالِ طَعْمِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: بَقَاءُ الطَّعْمِ مُعْتَبَرٌ.

(لَا لَوْنٍ وَرِيحٍ عَسُرَا) ابْنُ الْعَرَبِيِّ: اللَّوْنُ وَالرِّيحُ إنْ عَسُرَا لَغْوٌ.

وَرَوَى مُحَمَّدٌ إنْ طَهُرَ مَا صُبِغَ بِبَوْلٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَتَرْكُ الصَّبْغِ بِهِ أَحَبُّ إلَيَّ. الْكَافِي لَا يَضُرُّ لَوْنُ الدَّمِ إذَا ذَهَبَ عَيْنُهُ وَبَقِيَ أَثَرُهُ. وَلِعِزِّ الدِّينِ: وَلَا يَلْزَمُ فِي إزَالَةِ مَا يَبْقَى مِنْ أَثَرِ النَّجَاسَةِ بِالْعَقَاقِيرِ إذْ لَا يَضُرُّ الْأَثَرُ. قَالَ: وَأَمَّا الْأَدْهَانُ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ فَإِنْ كَانَتْ غَلِيظَةً

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت