فهرس الكتاب

الصفحة 2094 من 3712

يَجُوزُ أَنْ يَشْرَبَ لَبَنَهَا بِحَيْثُ يَضُرُّ بِنِتَاجِهَا (كَتَكْلِيفِهِ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطَاقُ) تَقَدَّمَ نَصُّ مَالِكٍ بِهَذَا.

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: يُبَاعُ الْعَبْدُ عَلَى سَيِّدِهِ إذَا تَبَيَّنَ ضَرَرُهُ بِهِ كَضَرْبِهِ فِي غَيْرِ حَقٍّ (وَيَجُوزُ مِنْ لَبَنِهَا مَا لَا يَضُرُّ بِنِتَاجِهَا) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ شَاسٍ بِهَذَا.

وَفِي الْمُدَوَّنَةِ قَدْ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ لَا بَأْسَ بِالشُّرْبِ مِنْهَا بَعْدَ رِيِّ فَصِيلِهَا. اُنْظُرْ نَفَقَةَ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا فَوَلَدَتْ مِنْ الزَّوْجِ فَنَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى السَّيِّدِ. اُنْظُرْ ابْنَ عَاتٍ وَانْظُرْ أُمَّ الْوَلَدِ يَغِيبُ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَيَتْرُكُهَا دُونَ نَفَقَةٍ هَلْ تُعْتَقُ عَلَيْهِ؟ اُنْظُرْ الْمُتَيْطِيَّ. الْبَاجِيُّ: وَمَنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ أُمِّ وَلَدِهِ فَقِيلَ تُعْتَقُ، وَقِيلَ تُزَوَّجُ.

اُنْظُرْ ابْنَ عَرَفَةِ آخِرَ مَسْأَلَةٍ قَبْلَ كِتَابِ الْبُيُوعِ.

[مِنْ أَسِبَابِ النَّفَقَةِ الْقَرَابَةُ]

ابْنُ شَاسٍ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت