فهرس الكتاب

الصفحة 1663 من 3712

هُوَ مِنْ الشَّرْطِ وَالْمُنَاقَضَةِ وَحُكْمُهُ حُكْمُ النَّهَارِيَّةِ.

وَتَقَدَّمَ النَّصُّ فِيهَا وَهُوَ أَنَّ النِّكَاحَ يُفْسَخُ قَبْلَ الْبِنَاءِ، فَإِنْ وَقَعَ الدُّخُولُ ثَبَتَ النِّكَاحُ وَأُلْغِيَ الشَّرْطُ، فَانْظُرْ مَا نَقَصَ هُنَا. وَعِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ: إذَا شَرَطَ مَا يُنَافِي الْعَقْدَ فَكَالصَّدَاقِ الْفَاسِدِ وَمَا لَا يُنَاقِضُهُ يُلْغَى اهـ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ النَّهَارِيَّةَ مُقْحَمَةٌ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا فَانْظُرْهُ، وَانْظُرْ أَيْضًا كَمَا نَصُّوا عَلَى أَنَّ النَّهَارِيَّةَ إذَا وَقَعَ الدُّخُولُ يُلْغَى الشَّرْطُ كَذَلِكَ أَيْضًا نَصُّوا عَلَى شُرُوطٍ هِيَ مَكْرُوهَةٌ فِي الْعَقْدِ، فَإِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ صَحَّ النِّكَاحُ وَأُلْغِيَ الشَّرْطُ.

قَالَ اللَّخْمِيِّ: وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا وَلَا يَتَسَرَّى وَلَا يُذْكَرُ فِي ذَلِكَ عِتْقٌ وَلَا طَلَاقٌ قَالَ: فَهَذَا مَكْرُوهٌ، فَإِنْ نَزَلَ جَازَ النِّكَاحُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ.

وَعَدَّ اللَّخْمِيِّ أَيْضًا مِنْ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ مَا يَكُونُ جَائِزًا مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لَا يَضُرَّ بِهَا فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي نَفَقَةٍ وَلَا فِي كِسْوَةٍ وَلَا فِي عِشْرَةٍ. قَالَ: وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَدَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] وَانْظُرْ أَيْضًا ذِكْرَ ابْنِ سَلْمُونَ فِي الشُّرُوطِ: جَعْلُ الْوَلَدِ فِي الْمَهْرِ أَوْ امْرَأَةٍ مَعْلُومَةٍ وَمَاتَ قَبْلَهَا.

وَمِنْ نَوَازِلِ السَّيِّدِ مُفْتِي تُونُسَ الْبُرْزُلِيِّ: وَقَعَتْ الْفُتْيَا إنْ كَانَ جَعَلَ الزَّوْجُ نَفَقَةَ الرَّبِيبِ عَلَى نَفْسِهِ حُرْمَةً لِأُمِّهِ رَجَعَتْ الْأُمُّ بِهَا، وَإِنْ حَصَلَ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ فَلَا رُجُوعَ. وَإِذَا قَدَرَ الْوَلَدُ عَلَى الْكَسْبِ سَقَطَتْ النَّفَقَةُ عَنْ الزَّوْجِ. وَانْظُرْ إذَا رَجَعَ الزَّوْجُ زَوْجَةً هَلْ تَعُودُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت