فهرس الكتاب

الصفحة 1668 من 3712

ابْنُ الْكَاتِبِ لِأَنَّهُ فُسِخَ بِجَبْرٍ فَفَارَقَ الطَّلَاقَ.

(وَتُعَاضُ الْمُتَلَذَّذُ بِهَا وَلِوَلِيِّ صَغِيرٍ فَسْخُ عَقْدِهِ بِلَا مَهْرٍ وَلَا عِدَّةٍ) فِيهَا: لِلْوَلِيِّ إمْضَاءُ إنْكَاحِ الصَّغِيرِ بِنَفْسِهِ الْقَادِرِ عَلَى الْوَطْءِ، فَإِنْ رَدَّهُ فَلَا مَهْرَ وَلَا عِدَّةَ إنْ وَطِئَ لِأَنَّهَا مَكَّنَتْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً وَافْتَضَّهَا فَيَضْمَنُ مَا شَانَهَا كَمَا يَضْمَنُ مَا أَفْسَدَ وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ إنْ مَاتَ قَبْلَ الرَّدِّ.

إنْ جَهِلَ حَتَّى مَلَكَ نَفْسَهُ مَضَى، وَانْظُرْ إنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَنْظُرَ لَهُ وَلِيُّهُ. اُنْظُرْ تَرْجَمَةَ الْقَضَاءِ فِي فِعْلِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِ الْحَجْرِ مِنْ الِاسْتِغْنَاءِ وَفِي تَرْجَمَتِهِ فِي إنْكَاحِ الْأَخِ أُخْتَهُ مِنْ ابْنِ يُونُسَ قَالَ: إذَا لَمْ يَرُدَّ نِكَاحَ الصَّبِيِّ حَتَّى كَبُرَ وَخَرَجَ مِنْ الْوِلَايَةِ جَازَ النِّكَاحُ، وَإِنْ رَدَّ الْوَلِيُّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت