فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 3712

نِكَاحٍ حَرُمَ فِي وَطْئِهِمَا بِمِلْكٍ وَاحِدٍ، وَطْءُ إحْدَاهُمَا فِيهِ يَمْنَعُ وَطْءَ الْأُخْرَى وَلَوْ طَرَأَ مِلْكُهَا عَلَى الْأُخْرَى بَعْدَ وَطْئِهَا حَتَّى يَحْرُمَ فَرْجُ الْمَوْطُوءَةِ (وَفُسِخَ نِكَاحُ ثَانِيَةٍ صَدَّقَتْ وَإِلَّا حَلَفَ لِلْمَهْرِ بِلَا طَلَاقٍ) ابْنُ الْحَاجِبِ: يُفْسَخُ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ أَبَدًا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تُخَالِفَهُ الْمَتْرُوكَةُ فَيَحْلِفُ لِلْمَهْرِ وَيُفْسَخُ حِينَئِذٍ بِطَلَاقٍ (كَأُمٍّ وَابْنَتِهَا بِعَقْدٍ) اُنْظُرْ هَذَا فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت