فهرس الكتاب

الصفحة 1693 من 3712

مَالِكٍ: لَا تَضُرُّ نِيَّةُ الْمَرْأَةِ ذَلِكَ. زَادَ ابْنُ الْمَوَّازِ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مَالِكٍ: وَلَا نِيَّةُ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ذَلِكَ (وَقُبِلَ دَعْوَى طَارِئَةٍ التَّزْوِيجَ كَحَاضِرَةٍ أُمِنَتْ إنْ بَعُدَ وَفِي غَيْرِهَا قَوْلَانِ) .

اللَّخْمِيِّ: إنْ لَمْ يَعْلَمْ التَّزْوِيجَ إلَّا مِنْ قِبَلِ الْمُطَلَّقَةِ فَإِنْ كَانَا طَارِئَيْنِ قُبِلَ قَوْلُهَا إنْ لَمْ يَكُونَا طَارِئَيْنِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِي الْأَمَد الْقَرِيبِ وَيُقْبَلُ فِي الْبَعِيدِ إذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً. وَاخْتُلِفَ فِي غَيْرِ الْمَأْمُونَةِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: يُقْبَلُ قَوْلُهَا إذَا طَالَ الْأَمْرُ وَأَمْكَنَ مَوْتُ الشُّهُودِ وَتَصِيرُ كَالطَّارِئَةِ، وَإِنْ عَلِمَ النِّكَاحَ وَلَمْ يَعْلَمْ الدُّخُولَ حَتَّى طَلَّقَ لَمْ يُصَدَّقْ أَنَّهُ بَنَى لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَخْفَى، وَلَا يُصَدَّقُ الثَّانِي أَنَّهُ بَنَى بِهَا وَإِنْ عَلِمَتْ الْخَلْوَةَ ثُمَّ غَابَ الْمُحَلِّلُ أَوْ مَاتَ صُدِّقَتْ (وَمِلْكُهُ) .

ابْنُ عَرَفَةَ: مِلْكُ الرَّجُلِ بَعْضَ الْمَرْأَةِ وَعَكْسُهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت