فهرس الكتاب

الصفحة 1708 من 3712

عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ.

بَهْرَامَ: وَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ وَصْفٌ طَرْدِيٌّ لَمْ يَذْكُرْهُ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ (وَاخْتَارَ الْمُسْلِمُ أَرْبَعًا وَإِنْ أَوَاخِرَ وَإِحْدَى أُخْتَيْنِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ أَسْلَمَ حَرْبِيٌّ أَوْ ذِمِّيٌّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ نَكَحَهُنَّ فِي عُقْدَةٍ أَوْ عُقْدَتَيْنِ فَلْيَخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا، كُنَّ أَوَّلَ مَنْ نَكَحَ أَوْ آخِرَهُنَّ، وَيُفَارِقُ بَاقِيَهُنَّ وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ فِي الْأُخْتَيْنِ (مُطْلَقًا) تَقَدَّمَ نَصُّهَا: كُنَّ أُوَلَ أَوْ أُخَرَ فِي عُقْدَةٍ أَوْ عُقْدَتَيْنِ (وَأُمًّا وَابْنَتَهَا لَمْ يَمَسَّهُمَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ أَسْلَمَ عَلَى أُمٍّ وَابْنَتِهَا تَزَوَّجَهُمَا فِي عُقْدَةٍ أَوْ عُقْدَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنَى بِهِمَا فَلَهُ اخْتِيَارُ إحْدَاهُمَا وَيُفَارِقُ الْأُخْرَى (وَإِنْ مَسَّهُمَا حَرُمَتَا وَإِحْدَاهُمَا تَعَيَّنَتْ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت