فهرس الكتاب

الصفحة 1980 من 3712

الْأُصْبُعِ أَوْ الْإِبْهَامِ أَوْ الْأُذُنَيْنِ أَوْ أَشَلَّ أَوْ أَجْذَمَ أَوْ أَبْرَصَ أَوْ أَصَمَّ أَوْ مَجْنُونٍ وَإِنْ أَفَاقَ أَحْيَانَا وَلَا أَخْرَسَ وَلَا أَعْمَى وَلَا مَفْلُوجَ وَلَا يَابِسَ الشِّقِّ (وَفِي الْأَعْجَمِيِّ تَأْوِيلَانِ وَفِي الْوَقْفِ، حَتَّى يُسْلِمَ قَوْلَانِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ اشْتَرَى أَعْجَمِيًّا فَأَعْتَقَهُ عَنْ ظِهَارِهِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ ضَيْفِ النَّفَقَةِ فَأَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ، وَمَنْ صَلَّى وَصَامَ أَحَبُّ إلَيَّ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ: يُجْزِئُ الْأَعْجَمِيُّ الَّذِي يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ.

ابْنُ يُونُسَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَلَا يَطَأُ هَذَا الَّذِي أَعْتَقَهُ عَنْ ظِهَارِهِ حَتَّى يُسْلِمَ. وَقُلْت أَنَا: بَلْ لَهُ وَطْءُ زَوْجَتِهِ حِينَ أَعْتَقَهُ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ لَأَجْزَأَهُ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ عَلَى دِينِ مَنْ اشْتَرَاهُ. اُنْظُرْ ابْنَ يُونُسَ (سَلِيمَةٍ مِنْ قَطْعِ أُصْبُعٍ وَعَمًى وَبَكَمٍ وَجُنُونٍ وَإِنْ قَلَّ) تَقَدَّمَ النَّصُّ بِهَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ"مُؤْمِنَةٍ" (وَمَرَضٍ يُشْرِفُ) عَدَّ ابْنُ الْحَاجِبِ مِنْ الْعُيُوبِ الَّتِي لَا تُجْزِئُ: الْهَرَمَ الْعَاجِزَ وَالْمَرَضَ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ (وَقَطْعِ أُذُنَيْنِ وَصَمَمٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ"مُؤْمِنَةٍ" (وَهَرَمٍ وَعَرَجٍ شَدِيدَيْنِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: يُجْزِئُ عِتْقُ الْأَعْرَجِ فِي الْكَفَّارَاتِ إذَا كَانَ عَرَجًا خَفِيفًا.

وَتَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ الْحَاجِبِ لَا يُجْزِئُ الْهَرَمُ الْعَاجِزُ (وَجُذَامٍ وَبَرَصٍ وَفَلَجٍ) تَقَدَّمَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ"مُؤْمِنَةٍ" (بِلَا شَوْبِ عِوَضٍ) ابْنُ الْحَاجِبِ: هِيَ رَقَبَةٌ خَالِيَةٌ عَنْ شَوَائِبِ الْعِتْقِ وَالْعِوَضِ (لَا مُشْتَرًى لِلْعِتْقِ مُحَرَّرَةٍ لَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت