فهرس الكتاب

الصفحة 1998 من 3712

ابْنُ الْحَاجِبِ: إنْ كَانَتْ صَغِيرَةً يُوطَأُ مِثْلُهَا لَاعَنَ هُوَ دُونَهَا.

(وَإِنْ شَهِدَ مَعَ ثَلَاثَةٍ الْتَعَنَ ثُمَّ الْتَعَنَتْ وَحُدَّ الثَّلَاثَةُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ شَهِدَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِالزِّنَا مَعَ ثَلَاثَةٍ لَاعَنَ وَحُدَّ الثَّلَاثَةُ (لَا إنْ نَكَلَتْ) ابْنُ أَبِي زَمَنِينَ: يَبْدَأُ الزَّوْجُ بِاللِّعَانِ فَإِنَّ الْتَعَنَتْ حُدَّ الثَّلَاثَةِ وَإِلَّا حُدَّتْ دُونَهُمْ (أَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِزَوْجِيَّتِهِ حَتَّى رُجِمَتْ) رَوَى مُحَمَّدٌ: لَوْ رُجِمَتْ ثُمَّ عُلِمَ بِذَلِكَ لَمْ يُحَدَّ الثَّلَاثَةُ وَلَاعَنَ الزَّوْجُ وَإِنْ نَكَلَ حُدَّ (وَإِنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِسِتَّةٍ فَكَالْأَمَةِ وَلِأَقَلَّ فَكَالزَّوْجَةِ) ابْنُ شَاسٍ: لَا يَنْتَفِي نَسَبُ مَالِكِ الْيَمِينَ بِاللِّعَانِ، فَلَوْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ثُمَّ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ يَوْمَ الشِّرَاءِ حَامِلًا لَمْ يَنْفِهِ إلَّا بِلِعَانٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ وَطِئَهَا بَعْدَ رُؤْيَةِ الْحَمْلِ فَلَا يَنْفِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَكَانَتْ حَامِلًا يَوْمَ الشِّرَاءِ أَمْ لَا حَتَّى ظَهَرَ الْحَمْلُ وَأَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَالْوَلَدُ لِلنِّكَاحِ. ابْنُ الْحَاجِبِ: وَإِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةٍ فَأَكْثَرَ فَحُكْمُهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت