فهرس الكتاب

الصفحة 2000 من 3712

بَيْنَهُمَا سِتَّةٌ فَبَطْنَانِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ إنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي وَقَالَ لَمْ أَطَأْهَا بَعْدَ الْأَوَّلِ سُئِلَ النِّسَاءُ فَإِنْ قُلْنَ إنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحَدَّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إذَا وَلَدَتْ الْمَرْأَةُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ أَوْ وَضَعَتْ وَلَدًا ثُمَّ وَضَعَتْ آخَرَ بَعْدَهُ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ حَمْلٌ وَاحِدٌ. فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِأَحَدِهِمَا وَنَفَى الْآخَرَ حُدَّ وَلَحِقَا بِهِ جَمِيعًا، وَإِنْ وَضَعَتْ الثَّانِيَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَهُمَا بَطْنَانِ، فَإِنْ أَقَرَّ بِالْأَوَّلِ وَنَفَى الثَّانِيَ وَقَالَ لَمْ أَطَأْهَا بَعْدَ وِلَادَةِ الْأَوَّلِ لَاعَنَ وَنَفَى الثَّانِيَ إذْ هُمَا بَطْنَانِ. وَإِنْ قَالَ لَمْ أُجَامِعْهَا مِنْ بَعْدَمَا وَلَدَتْ الْأَوَّلَ وَهَذَا الثَّانِي وَلَدِي فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ لِأَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَيُسْأَلُ النِّسَاءُ، فَإِنْ قُلْنَ الْحَمْلُ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت