فهرس الكتاب

الصفحة 2563 من 3712

(وَرَجَعَ مُرْتَهِنُهُ بِنَفَقَتِهِ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ وَلَيْسَ رَهْنًا بِهِ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِأَنَّهُ رَهْنٌ بِهَا) ابْنُ يُونُسَ: الْقَضَاءُ أَنَّ نَفَقَةَ الرَّهْنِ وَمُؤْنَتَهُ عَلَى الرَّاهِنِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِإِذْنِ رَبِّهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَ الرَّاهِنُ.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَلَا يَكُونُ مَا أَنْفَقَ فِي الرَّهْنِ إذَا أَنْفَقَ بِأَمْرِ رَبِّهِ لِأَنَّ ذَلِكَ سَلَفٌ، وَلَهُ حَبْسُهُ بِمَا أَنْفَقَ وَبِمَا رَهَنَهُ فِيهِ إلَّا أَنْ يَقُومَ الْغُرَمَاءُ عَلَى الرَّاهِنِ فَلَا يَكُونَ الْمُرْتَهِنُ أَحَقَّ مِنْهُمْ بِفَضْلِهِ عَنْ دَيْنِهِ لِأَجْلِ نَفَقَتِهِ، أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ، إلَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ أَنْفِقْ عَلَى أَنَّ نَفَقَتَك فِي الرَّهْنِ أَوْ أَنْفِقْ وَالرَّهْنُ بِمَا أَنْفَقْت رَهْنٌ أَيْضًا، فَذَلِكَ سَوَاءٌ وَيَكُونُ رَهْنًا بِالنَّفَقَةِ وَلَيْسَ كَالضَّالَّةِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا فَيَكُونُ أَوْلَى مِنْ الْغُرَمَاءِ بِهَا فِي نَفَقَتِهِ لِأَنَّ الضَّالَّةَ لَا يُقْدَرُ عَلَى صَاحِبِهَا بِخِلَافِ الرَّهْنِ لَوْ شَاءَ طَلَبَ رَاهِنَهُ بِنَفَقَتِهِ، فَإِنْ غَابَ وَقَالَ الْإِمَامُ أَنْفِقْ وَنَفَقَتُك فِي الرَّهْنِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ كَالضَّالَّةِ (وَهَلْ وَإِنْ قَالَ وَنَفَقَتُك فِي الرَّهْنِ؟ تَأْوِيلَانِ) ابْنُ يُونُسَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ أَنْفِقْ عَلَى أَنَّ نَفَقَتَك فِي الرَّهْنِ، أَوْ أَنْفِقْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت