فهرس الكتاب
الصفحة 2767 من 3712
سُكْنَى الْمُوَكِّلِ وَطَلَاقِ زَوْجِهِ، وَأَمَّا إنْكَاحُ بِكْرِهِ فَانْظُرْ عِنْدَ قَوْلِهِ:"وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ فِي ابْنٍ وَأَخٍ وَجَدٍّ فَوَّضَ لَهُ أُمُورَهُ جَازَ"وَأَمَّا الْعَبْدُ (أَوْ مُعَيَّنٌ بِنَصٍّ أَوْ قَرِينَةٍ) تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ بِمَا يَدُلُّ عُرْفًا أَنَّهُمَا طَرِيقَانِ. وَعِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ: شَرْطُ الْمُوَكِّلِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِالنَّصِّ وَالْقَرِينَةِ أَوْ الْعَادَةِ، فَلَوْ قَالَ وَكَّلْتُكَ لَمْ يُفِدْ حَتَّى يُقَيِّدَ بِالتَّفْوِيضِ أَوْ بِأَمْرٍ مَخْصُوصٍ (وَتَخَصَّصَ وَتَقَيَّدَ بِالْعُرْفِ فَلَا يَعْدُوهُ)
حجم الخط: