فهرس الكتاب

الصفحة 2784 من 3712

بِعَشَرَةٍ فَأَقَلَّ جَازَ ذَلِكَ إنْ عَجَّلَ الْعَشَرَةَ، وَإِنْ كَانَتْ تُبَاعُ بِاثْنَيْ عَشَرَ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ فَسْخُ دِينَارَيْنِ فِي خَمْسَةٍ إلَى أَجَلٍ. ابْنُ رُشْدٍ: وَأَمَّا إنْ أَرَادَ الْآخَرُ أَنْ تُبَاعَ لَهُ مِنْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ بِعَشَرَةٍ فَأَكْثَرَ وَيَتْرُكَ الْبَقِيَّةَ إلَى أَجَلِهَا لَكَانَ ذَلِكَ لَهُ.

(وَإِنْ أَمَرَ بِبَيْعِ سِلْعَةٍ فَأَسْلَمَهَا فِي طَعَامٍ أُغْرِمَ التَّسْمِيَةَ وَالْقِيمَةَ وَاسْتُؤْنِيَ بِالطَّعَامِ لِأَجَلِهِ فَبِيعَ وَغَرِمَ النَّقْصَ وَالزِّيَادَةُ لَكَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ أَمَرْته بِبَيْعِ سِلْعَةٍ فَأَسْلَمَهَا فِي طَعَامٍ أَغْرَمْته الْآنَ التَّسْمِيَةَ، أَوْ الْقِيمَةَ إنْ لَمْ تُسَمِّ، ثُمَّ اُسْتُؤْنِيَ بِالطَّعَامِ؛ فَإِذَا حَلَّ أَجَلُهُ اُسْتُؤْنِيَ ثُمَّ بِيعَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت