فهرس الكتاب

الصفحة 2793 من 3712

فَالْمَأْمُورُ أَوْلَى بِقَبْضِهِ.

(وَالْقَوْلُ لَكَ إنْ ادَّعَى الْإِذْنَ أَوْ صِفَةً لَهُ) ابْنُ شَاسٍ: إذَا تَنَازَعَا فِي أَصْلِ الْإِذْنِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ. فَلَوْ قَالَ وَكَّلْتَنِي وَقُلْت أَنَا مَا وَكَّلْتُكَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَكَ. وَقَدْ تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ"أَوْ ادَّعَى الْإِذْنَ فَنُوزِعَ". وَبَقِيَ مِنْهَا قَوْلُ الْغَيْرِ"قَالَ: إنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ قَائِمَةً لَمْ يَضْمَنْ وَخُيِّرَ الْآمِرُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْضَاءِ، فَإِنْ فَاتَتْ خُيِّرَ فِي أَخْذِ مَا بِيعَتْ بِهِ وَتَضْمِينِ الْوَكِيلِ قِيمَتَهَا. عِيَاضٌ: قَوْلُ الْغَيْرِ وِفَاقٌ. وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا: إذَا بَاعَ الْوَكِيلُ السِّلْعَةَ وَقَالَ: بِذَلِكَ أَمَرَنِي رَبُّهَا وَقَالَ رَبُّهَا: بَلْ أَمَرْتُكَ أَنْ تُرْهِنَهَا صُدِّقَ رَبُّهَا مَعَ يَمِينِهِ فَاتَتْ أَوْ لَمْ تَفُتْ."

(إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ فَزَعَمْت أَنَّكَ أَمَرْته بِغَيْرِهِ وَحَلَفَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ دَفَعْت إلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا ثَوْبًا أَوْ تَمْرًا وَقَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت