فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وبعد النظر والتأمل في السنة النبوية، يمكن تعيين"محددات المنفعة"وتصنيفها لتنتظم الآتي:
ــــــــــــــــــــــ
(1) البخاري، الصحيح، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرًّا، ح رقم (2434) .
(2) المحاقلة: بيع الطعام في سنبله بالقمح.
(3) مسلم، الصحيح، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، ح رقم (2885) .
(4) الكراء: التأجير.
(5) البخاري، الصحيح، كتاب المزارعة، باب إذا لم يشترط في المزارعة، ح رقم (2162) .
أولًا: صِحّة المعتقد، وهذا محدد أساسي وأوَّلي بالنسْبة للمنفعة. فمن وجهة نظر السنّة النبوية لا يستقيم اجتماع المنفعة - وتعيينًا المنفعة الأخروية- وانحراف المعتقد، إذ لا بد للسالك (الشخص) حتى يحصّل المنفعة مقابل ما يقدمه من سلوك أن يَكون معتقده معتقدًا إسلاميًا سليمًا.