الصفحة 826 من 1780

إلاّ إذا كان المستحلَّف لو أقرّ بما يُستحلف عليه نفذ إقراره، فلو كان لو أقرّ لا ينفذ إقراره لا يُستحلف.. ادّعى وصيّ الميت دينًا على آخر، فادّعي الإيفاء حال حياته، وأنكر وصيّه، لا يحلف، لما مرّ من عدم الفائدة، ويدفع الدين إلى الوصي" (1) ."

القاعدة الثامنة-"الحرب خدعة" (2) :

نصّ عليها بهذا اللفظ: البركتي (3) والبورنو (4) .

(1) 10) الزرقا، المرجع نفسه، ص 377.

(2) هذه القاعدة نصّ حديث شريف أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا:

البخاري، الصحيح: كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة، ح (229) ، 4/151. ومسلم، الصحيح: كتاب الجهاد والسير، باب جواز الخداع في الحرب، ح (18/1740) ، 3/1362.

وأخرجه من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا أيضًا: البخاري، المصدر نفسه، ح (230) ، 4/151.

ومسلم، المصدر نفسه، ح (17/1739) ، 3/1361.

(3) قواعد الفقه: ص 76.

(4) موسوعة القواعد الفقهيّة: 5/105.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت