فهرس الكتاب

الصفحة 1090 من 1626

فأحد الأقسام السبعة: أخذ الأموال على وجه الحرابة.

والثاني: أخذها على وجه الغصب من غير حرابة.

والثالث: أخذها على وجه الاختلاس.

والرابع: أخذها على وجه السرقة.

والخامس: أخذها على وجه الخيانة.

والسادس: أخذها على وجه الإدلال.

والسابع: أخذها على وجه الجهد والاقتطاع.

فنتكلم ههنا على الغصب وحكمه، إذ هو الذي بنيت عليه مسائل هذا الكتاب؛ وأما سائر الأقسام فلنتكلم عليها في مواضع، هي أخص بها من هذا.

فأما غصب الأموال فهو أخذها بغير الحق على سبيل القهر والغلبة والملك للأصل والرقبة، ويستوي في حكمه الأحرار البالغون من أهل الذمة والمسلمين: القرابة والأجنبيين، إلا الوالد من ولده، والجد للأب من حفيده؛ فقيل إنه لا يحكم له بحكم الغاصب الأجنبي، لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنت ومالك لأبيك» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت