فهرس الكتاب

الصفحة 1199 من 1325

[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي أَمْرِ مُعَامَلَتِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ بِالشَّرِكَةِ وَنَحْوِهَا] [فَصْلٌ قَولهم وَلَا يُشَارِكُ أَحَدٌ مِنَّا مُسْلِمًا فِي تِجَارَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِلَى الْمُسْلِمِ أَمْرُ التِّجَارَةِ]

الْفَصْلُ الرَّابِعُ

فِي أَمْرِ مُعَامَلَتِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ بِالشَّرِكَةِ وَنَحْوِهَا.

256 -فَصْلٌ

قَالُوا:"وَلَا يُشَارِكُ أَحَدٌ مِنَّا مُسْلِمًا فِي تِجَارَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِلَى الْمُسْلِمِ أَمْرُ التِّجَارَةِ".

وَهَذَا لِأَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يَتَوَقَّى مِمَّا يَتَوَقَّى مِنْهُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْعُقُودِ الْمُحَرَّمَةِ وَالْبَاطِلَةِ وَلَا يَرَوْنَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ.

وَقَدْ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ؟ - قَالَ: يُشَارِكُهُمْ، وَلَكِنْ هُوَ يَلِي الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَيَسْتَحِلُّونَ الْأَمْوَالَ.

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} [آل عمران: 75]

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي شَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت