فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 1325

قُدِّرَ تَعَارُضُ دَلِيلَيِ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ لَكَانَ الْعَمَلُ بِدَلِيلِ الْحَظْرِ أَوْلَى، لِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ.

أَحَدُهَا: تَأَيُّدُهُ بِالْأَصْلِ الْحَاظِرِ.

الثَّانِي: أَنَّهُ أَحْوَطُ.

الثَّالِثُ: أَنَّ الدَّلِيلَيْنِ إِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا، وَرُجِعَ إِلَى أَصْلِ التَّحْرِيمِ.

[الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ إِذَا ذَبَحُوا مَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ]

104 -فَصْلٌ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا ذَبَحُوا مَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمَهُ كَالْإِبِلِ وَالنَّعَامِ وَالْبَطِّ وَكُلِّ مَا لَيْسَ بِمَشْقُوقِ الْأَصَابِعِ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ؟

اخْتُلِفَ فِيهِ فَأَبَاحَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِهِ.

وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي"الْإِرْشَادِ"أَنَّهُ لَا يُبَاحُ مَا ذَكَّاهُ الْيَهُودُ مِنَ الْإِبِلِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت