فهرس الكتاب

الصفحة 463 من 1325

وَقَدْ عَلَّلَتْ طَائِفَةٌ كَرَاهَةَ مُشَارَكَتِهِمْ بِأَنَّ كَسْبَهُمْ غَيْرُ طَيِّبٍ، فَإِنَّهُمْ يَبِيعُونَ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ.

وَهَذِهِ الْعِلَّةُ لَا تُوجِبُ الْكَرَاهَةَ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:"وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، وَخُذُوا أَثْمَانَهَا".

وَمَا بَاعُوهُ مِنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ قَبْلَ مُشَارَكَةِ الْمُسْلِمِ جَازَ لَهُمْ شَرِكَتُهُمْ فِي ثَمَنِهِ، وَثَمَنُهُ حَلَالٌ ; لِاعْتِقَادِهِمْ حِلَّهُ، وَمَا بَاعُوهُ وَاشْتَرَوْهُ بِمَالِ الشَّرِكَةِ فَالْعَقْدُ فِيهِ فَاسِدٌ، فَإِنَّ الشَّرِيكَ وَكِيلٌ وَالْعَقْدُ يَقَعُ لِلْمُوَكَّلِ، وَالْمُسْلِمُ لَا يَثْبُتُ مِلْكُهُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ.

فَرْعٌ.

قَالَ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ لَهُمَا عَلَى رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ مِائَةُ دِرْهَمٍ، فَصَالَحَهُ النَّصْرَانِيُّ مِنْ حِصَّتِهِ عَلَى خِنْزِيرٍ أَوْ عَلَى دَنِّ خَمْرٍ بِالَّذِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت