فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 1325

الْمُسْلِمُ إِذَا أَوْجَبْنَا فِيهِ شُفْعَةً لِذِمِّيٍّ كُنَّا قَدْ أَوْجَبْنَا عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْقُلَ الْمِلْكَ فِي عَقَارِهِ إِلَى كَافِرٍ بِطَرِيقِ الْقَهْرِ لِلْمُسْلِمِ، وَهَذَا خِلَافُ الْأُصُولِ.

وَالشُّفْعَةُ فِي الْأَصْلِ إِنَّمَا هِيَ مِنْ حُقُوقِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْآخَرِ، بِمَنْزِلَةِ الْحُقُوقِ الَّتِي تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ، كَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَكَمَنْعِهِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ أَوْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الذِّمِّيِّ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ لَهُمْ شُفْعَةٌ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: الْمَجُوسِيُّ؟ قَالَ: ذَاكَ أَشَدُّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت