فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 1325

اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ»"."

قَالُوا: وَوَجْهُ الدَّلِيلِ أَنَّ"كَلِمَةَ اللَّهِ"هِيَ قَوْلُهُ: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] ، فَأَخْبَرَ أَنَّ الْحِلَّ كَانَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ، (فَكَلِمَةُ اللَّهِ) هِيَ إِبَاحَتُهُ لِلنِّكَاحِ، أَوْ أَرَادَ (بِكَلِمَةِ اللَّهِ) الْإِسْلَامَ، وَمَا يَقْتَضِيهِ مِنْ شَرَائِطِ النِّكَاحِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْفُرُوجَ لَا تُسْتَبَاحُ بِغَيْرِ كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ.

قَالُوا: وَأَيْضًا فَكُلُّ آيَةٍ أَبَاحَتِ النِّكَاحَ فِي كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَالْخِطَابُ بِهَا لِلْمُؤْمِنِينَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ"بِكَلِمَةِ اللَّهِ"الْإِسْلَامُ.

قَالُوا: وَالْمَسْأَلَةُ إِجْمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَذَكَرُوا أَثَرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَقَدِّمَ.

قَالُوا: وَكَيْفَ يُحْكَمُ بِصِحَّةِ نِكَاحٍ عَرِيَ عَنْ وَلِيٍّ وَرِضًا وَشَاهِدَيْنِ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت