فهرس الكتاب
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ:"هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ: الَّذِي رُوِيَ أَنَّهُ أَقَرَّهَا عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ"هَذَا لَفْظُهُ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ:"هَذَا حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ، وَالصَّوَابُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ".
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -" «أَنَّهُ رَدَّهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ فَكَانَ إِسْلَامُهَا قَبْلَ إِسْلَامِهِ بِسِتِّ سِنِينَ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا» "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَيْسَ بِإِسْنَادِهِ بَأْسٌ.