فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 660

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الَّذِي نُسِخَ مِنَ الْآيَةِ الْوَصِيَّةُ (لِمَنْ) 1 يَرِثُ وَلَمْ يُنْسَخِ الأَقْرَبُونَ الَّذِينَ لا يَرِثُونَ. رَوَاهُ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَالضَّحَّاكِ وَأَبِي الْعَالِيَةِ2.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْعَامِرِيُّ، قَالَ: أبنا علي بن الفضل، قالت: أَبْنَا ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قال: أبنا إبراهيم بن خريم، قال: بنا عبد الحميد، قال: بنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَمَرَ أَنْ يُوصِيَ لِوَالِدَيْهِ، وَأَقْرَبِيهِ ثُمَّ نَسَخَ الْوَالِدَيْنِ وَأَلْحَقَ لِكُلِّ ذِي مِيرَاثٍ نَصِيبَهُ مِنْهَا، وَلَيْسَتْ لَهُمْ مِنْهُ وَصِيَّةٌ فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ لا يَرِثُ مِنْ قَرِيبٍ أَوْ غَيْرِ قَرِيبٍ3.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو الفضل البقال، قال: بنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ: أبنا إسحاق الكاذي، قال: بنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَبْنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ فَنُسِخَ ذَلِكَ، وَأَثْبَتَتَ لهما نصيبهما

1 في (م) : لم، بدل (لمن) وهو خطأ صححتها نظرًا للسياق.

2 أخرجه الطبري عن ابن عباس في جامع البيان2/ 69.

3 أخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره المخطوط اورقة 115 عن أبي العالية، وليس فيه: (مِنْ قَرِيبٍ أَوْ غَيْرِ قَرِيبٍ) ، وذكر نحوه السيوطي في الدر المنثور1/ 175، وعزاه إلى عبد بن حميد عن قتادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت