فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 660

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الأَكْلَ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ.

أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ، قَالَ: أَبْنَا ابْنُ غَيْلانَ، قَالَ: أَبْنَا أَبُو بكر الشافعي، قال: بنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أَبْنَا موسى بن مسعود، قال: بنا الثوري؛ قال: بنا سُفْيَانُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قال: ما سد الْجُوعَ (وَيُوَارِي) 1 الْعَوْرَةَ2.

وَقَدْ رَوَى عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ:"الْوَصِيُّ إِذَا احْتَاجَ وَضَعَ يَدِهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ، وَلا يَلْبَسُ عِمَامَةً"3.

وَقَالَ الْحَسَنُ: وَعَطَاءٌ وَمَكْحُولٌ4:"يَأْخُذُ مَا يَسُدُّ الْجُوعَ وَيُوَارِي الْعَوْرَةَ وَلا يَقْضِي إِذَا وَجَدَ"5.

قَالَ عِكْرِمَةُ وَالسُّدِّيُّ:"يَأْكُلُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَلا يُسْرِفُ فِي الأَكْلِ وَلا يَكْتَسِي منه"، وهذا مذهب قتادة6.

1 في (هـ) : ووارى العورة.

2 أخرجه الطبري عن إبراهيم النخعي في جامع البيان4/ 173.

3 أخرجه البيهقي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما في باب (الولي يأكل من مال اليتيم) . انظر: السنن الكبرى 6/ 4.

4 أما مكحول، فهو: أبو عبد الله الفقيه الدمشقي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم مرسلًا، وعن أبي بن كعب وثوبان وعبادة بن الصامت وأبي هريرة مرسلًا، ثقة فقيه كثير الإرسال، مات سنة عشرة ومائة هجرية. انظر: تهذيب التهذيب10/ 291 - 293؛ وتقريب التهذيب ص: 347.

5 ذكر الجصاص في أحكام القرآن له 2/ 64 هذا القول عن الحسن، وعطاء ومكحول. وذكره الطبري بإسناد عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، كما روى عن أبي سعيد، قال: سأل مكحولًا عن والي اليتيم ما أكله بالمعروف إذا كان فقيرًا، قال: يده مع يده، قيل له: فالكسوة، قال: يلبس من ثيابه فأما أن يتخذ ماله مالًا لنفسه فلا. انظر: جامع البيان 4/ 170 - 171.

6 أخرج نحوه الطبري عن السدي عمن سمع ابن عباس رضي الله عنهما في جامع البيان4/ 172، وذكر نحوه السيوطي في الدر المنثور 2/ 122، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس رصي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت