فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 660

الْمُطَالَبَةُ بِهَا، فَكَذَلِكَ هَذِهِ الآيَةُ إِنَّمَا أَخْبَرَتْ بِمَا كَانَ فِي الشَّرْعِ مِنَ التَّحْرِيمِ يَوْمَئِذٍ، فَلا نَاسِخَ إِذَنْ وَلا مَنْسُوخَ. ثُمَّ كَيْفَ يُدَّعَى نَسْخُهَا وَهِيَ خَبَرٌ، وَالْخَبَرُ لا يَدْخُلُهُ النَّسْخُ1.

ذِكْرُ الْآيَةِ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {فِي مَا أُوحِيَ} 2.

للمفسرين فيها قولان:

أحدهما: أَنَّهَا اقْتَضَتِ الأَمْرَ بِالْكَفِّ عَنْ قِتَالِهِمْ، وَذَلِكَ مَنْسُوخٌ بِآيَةِ السَّيْفِ3.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا التَّهْدِيدُ، فهي محكمة وهو الصحيح4.

1 قلت: اختار المؤلف في مختصر عمدة الراسخ إحكام الآية وهو اختيار أبي جعفر النحاس ومكي بن أبي طالب، ويقول المؤلف في تفسيره 3/ 140 بعد ذكر دعوى الإحكام: ولأرباب هذا القول في سبب إحكامها ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها خَبَرٌ وَالْخَبَرُ لا يَدْخُلُهُ النَّسْخُ.

والثاني: أنها جاءت جوابًا عن سؤال سألوه، فكان الجواب بقدر السؤال، ثم حرم بعد ذلك ما حرم.

والثالث: أنه ليس في الحيوان محرم إلا ما ذكر فيها. انظر: مختصر عمدة الراسخ ورقة (7) ؛ والناسخ (142) ؛ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص: 249 - 250.

2 الآية (158) من سورة الأنعام.

3 ذكر النسخ هنا، هبة الله في ناسخه ص: 46.

4 قلت: ذكر دعوى النسخ المؤلف في تفسيره ولم يرجح، وذكره في مختصر عمدة الراسخ ثم أحال إلى أمثال هذه الآية السابقة التي رجح المؤلف إحكامها. أما النحاس ومكي بن أبي طالب فلم يتعرضا لدعوى النسخ في هذه الآية أصلًا. انظر زاد المسير 3/ 158؛ ومختصر عمدة الراسخ (7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت