1 -لا خلاف في أنه يجوز للمجاهد في سبيل الله الأخذ من الزكاة قال تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) وسبيل الله: المراد به الغزو.
2 -إذا غاب المجاهد وله مال يزكى فإنه يخرج زكاة أمواله عن طريق الوكالة الشرعية.
أحكام المجاهد في الصوم
1 -يجوز للمجاهد الفطر في نهار رمضان إذا كان مسافرًا بل هو الأفضل له.
2 -أما إذا كان المجاهد مقيمًا: فالراجح أنه يجوز له الفطر في نهار رمضان وبهذا أفتى ابن تيمية العساكر الإسلامية وابن القيم ـ إذا علم المجاهد أنه يقاتل العدو.
3 -إذا كان المجاهد صائمًا في رمضان وتحقق لقاء العدو وعلم القائد أو غلب على ظنه أن هذا الصوم يوهن من عزيمة المجاهد ويضعفه عن الجهاد فإن للقائد إجبار المجاهد في هذه الحالة على الإفطار في نهار رمضان ويلزم المجاهد الطاعة.
4 -إذا التبست الشهور على المجاهد الأسير فإنه يجتهد ويتحرى ويصوم: وله حالتان:
الحالة الأولى: إن لم ينكشف له حالة بعد ذلك فصومه صحيح.
الحالة الثانية: إن انكشف له الحال فلا يخلو من ثلاث:
الأولى: أن يعلم أن صومه كان في شهر رمضان فصومه صحيح.
الثانية: أن يعلم أن صومه كان بعد شهور رمضان فصومه صحيح لأنه وقع قضاءً.
الثالثة: أن يعلم أن صومه كان قبل شهر رمضان فلا يجزئه صومه ويلزمه الإعادة.
1 -الجهاد إذا كان فرض عين فهو مقدم على حجة الإسلام لوجوب فعله على الفور.
2 -أما إذا كان الجهاد فرض كفاية والحج فرض عين فيقدم الحج على الجهاد.
3 -أما إذا كان الجهاد فرض كفاية والحج تطوع فإنَّ الجهاد في هذه الحالة يكون أفضل.
إذن الإمام في الخروج إلى الجهاد:
-إذا كان الخروج لطلب العدو إلى ديارهم فقد اتفق الفقهاء على مشروعية استئذان الإمام أو من يقوم مقامه