فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 458

المبين إما بنفسه كالنصوص والظواهر وإما بالتعليل كفحوى الخطاب أي باللزوم كالدالة على الشروط والأسباب والبيان، إما بالقول أو بالفعل كالكتابة أو الإشارة، أو

بالدليل العقلي أو بالترك، فيعلم أنه ليس واجبًا، أو بالسكوت بعد السؤال، فيعلم عدم الحكم الشرعي في تلك الحادثة.

وجه التعليل أن الله تعالى لما قال: «ولا تقل لهما أف» [1] فهمنا أن علة هذا النهي هو العقوق، ونحن نعلم أن العقوق بالضرب أشد فنأخذ من تحريم التأفيف تحريم الضرب بطريق الأولى، فصار تحريم الضرب بينًا بسبب التعليل، وقد تقدم بيان تسميته فحوى الخطاب.

والشرط المدلول عليه التزامًا كما تقول فلان صلى صلاة شرعية، يفهم بطريق اللزوم حصول الطهارة والسترة وغيرهما مِمّا هو متعين في الصلاة.

والدلالة على الأسباب كدلالة الاحتراق على وجود النار، والري على وجود الماء، والشبع على وجود الأكل دلالة ظاهرة.

مثال البيان بالقول قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء العشر» في بيان قوله تعالى: «وآتوا حقه يوم حصاده» [2] .

مثال البيان بالفعل تبيينه عليه الصلاة السلام قوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت» [3] بحجه عليه الصلاة والسلام. وبيان جبريل عليه الصلاة والسلام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوقات الصلاة، بأن صلى به، وبيانه عليه الصلاة والسلام الشهر وقال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض أصبعه في الثالثة» أي تسع وعشرون.

(1) 23 الإسراء.

(2) 141 الأنعام.

(3) 97 الأنعام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت