الصفحة 36 من 43

فالجواب على هذا السؤال هو التالي:

هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم.

-فيرى بعض الصحابة وبعض الأئمة المتبوعين أنه يجب عليه أن يتمم لكل صلاة فريضة ويصلي ما شاء من النوافل، وهذا قول مروي عن علي وابن عمر وابن عباس، وهو قول مالك والشافعي، وقول عند أحمد.

وليس لهم ما يحتج به من المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى حديث ضعيف جدا فيه الحسن بن عمارة، وهو متروك، وبعض آثار.

-والقول الثاني؛ أنه يجوز له أن يصلي ما شاء من صلوات الفريضة والنافلة بتيمم واحد، ما لم ينتقض بنواقض الوضوء، أو بذهاب العذر، أو بتحصيل الماء، وهذا قول مروي عن سعيد بن المسيب، وهو مذهب أبي حنيفة وقول عند أحمد.

وهذا القول يشهد له النص والقياس.

فأما النص؛ فقوله صلى الله عليه وسلم: (الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك) .

وأما القياس؛ فالتيمم يقوم وبدل عن الوضوء وحكم البدل حكم المبدل منه إلا لمانع، وهنا لا مانع.

والله اعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت