الصفحة 8 من 19

الصلاة قال يقتل. - وسئل الإمام الشافعي قال يقتل حدا. - وسئل الإمام أحمد قال يقتل كفرا. - وسئل أبو حنيفة رحمه الله قال هو في السجن لا يخرج حتى يصلي، أبو حنيفة كان يقول بالإرجاء رحمه الله ولذلك لا يرى بقتل تارك الصلاة. ولكن هل إرجاء أبي حنيفة مثل إرجاء الخلف الآن؟ أبو حنيفة الفقيه لم يترك حكما واحدا ولم يعطل حكما واحدا من شرع الله لكن كان يقوله باللفظ فقط.

ويروى أن أبا حنيفة مرّ على سكران يبول فقال السكران لأبي حنيفة:"يا مرجئ"، فقال أبو حنيفة:"صدقت أنا الذي سمّيتك مؤمنا مستكمل الإيمان". وكانوا عبّادا زهّادا المرجئة الأوّلون ولذلك لم يكفّرهم أحد ولم يكفروا لأنهم لم يتركوا عملا. أمّا مرجئة الزمان فيبرّرون إرجاءهم بتعلاّت كثيرة وخاصة في الحكم، وأقول الحكم وهذا مصطلح شرعي وإن كان بعض المتأخّرين يقولون الحاكمية، أنا لا أعلم لفظ الحاكمية في نص شرعي.

وذكرت حديث ابن حبان قال:"وأوّله نقضا الحكم"هكذا ما قال الحاكمية وهذا تأصيل في المسألة نأخذ به بدل الحاكمية. يقول عزّ وجل:"له الحكم وإليه ترجعون"القصص"إن الحكم إلا لله"يوسف"والله حكم"وليس حاكما"والله أحكم الحاكمين""أفغير الله أبتغي حكما"الله هو الحكم ولا نقول حاكم. الإرجاء في الحكم هو تعطيل الحكم بما أمر الله. قال الله عزّ وجلّ:" {ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون} {ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الظالمون} {ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الفاسقون} (المائدة 44، 45، 47) "

يتكؤ المرجئة على أثر صحيح لابن عباس صحيح الإسناد ذكره الحاكم وقاله على شرط الشيخين _مسلم والبخاري _ وهو كذلك قال ابن عباس:"كفرٌ دون كفر"هذه رواية الحاكم وفي رواية عبد الرزاق في مصنّفه بإسناد صحيح قال:"هي به كفر"هذا أثر موقوف صحيح الموقوف ماهو حكمه؟ الموقوف يكون إجماعا بشرطين: 1 - إذا لم يخالفه صحابيا آخر. 2 - ولم يعارض نصا (آيه، حديث) . أخرج الطبريّ في تفسيره بإسناد صحيح عن علمقة ومسروق أنّهما سألا ابن مسعود عن الرّشوة فقال:"من السحت"، قالوا:"في الحكم؟"، قال ذاك الكفر وتلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت