الصفحة 2 من 40

أحدها نسخ الكتاب بالكتاب وهو جائز لقوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ} 2.

الثاني: نسخ السنة بالكتاب وهو جائز لأنه صلي الله عليه وسلم أمر بصوم عاشوراء3 ونسخ بقوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ} 4 الآية وروي أنه لما نزل قوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} 5 قال صلي الله عليه وسلم:"والله لأزيدن على السبعين"فنسخ بقوله {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} 6

الثالث: نسخ السنة بالسنة وهو جائز لقوله صلي الله عليه وسلم:"ألا"89ب"إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها7".

الرابع: نسخ الكتاب بالسنة فهو جائز عند أبي حنيفة8 ممتنع عند الشافعي9 رحمهما الله.

1 البقرة 106. وفي المصحف الشريف"ننسها"بضم النون وترك الهمزة. أما"ننسأها"بفتح النون وسكون الهمزة فهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو."ينظر: السبعة في القراءات 168، حجة القراءات 109."

2 النحل 101.

3 ينظر: الإعتبار 133.

4 البقرة 185.

5 التوبة 80.

6 المنافقون 6.

7 سنن ابن ماجة 501، الإعتبار 130.

8 هو النعمان بن ثابت أحد الأئمة الأربعة توفي سنة 150هـ."تأريخ بغداد 13/323، طبقات الفقهاء 86' الجواهر المضية 1/26".

9 هو محمد بن إدريس أحد الأئمة الأربعة وإليه تنسب الشافعية توفي سنة 204هـ"حلية الأولياء 9/63، ترتيب المبارك 1/382، طبقات الشافعية 1/192".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت