فهرس الكتاب
الصفحة 293 من 735
بخلاف الثانية، فإن الواجب في ذمة المتلف المثل، فهذا صالحه على أكثر كان قد باعه إياه بذلك فيصح، كما لو كان عينًا حاضرة [1] .
(1) انظر: كشاف القناع، 3/ 392، شرح منتهى الإرادات، 2/ 261، مطالب أولي النهي، 3/ 336.
حجم الخط: