وَسَلَّمَ، فلا يزاد عليه،
إلا الصلاة عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم.
167 -ثم يركع ويسجد السجدتين، كما تقدم.
168 -ثم يقعد للتشهد الأخير، وكلاهما واجب.
169 -ويصنع فيه ما صنع في التشهد الأول.
170 -إلا أنه يجلس فيه متوركا، يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة، ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى.
171 -وينصب قدمه اليمنى.
172 -ويجوز فرشها أحيانا.
173 -ويلقم كفه اليسرى ركبته، يعتمد عليها.
وجوب الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتعوذ من الأربع:
174 -ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها.