الصفحة 32 من 35

وَسَلَّمَ، فلا يزاد عليه،

إلا الصلاة عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم.

167 -ثم يركع ويسجد السجدتين، كما تقدم.

168 -ثم يقعد للتشهد الأخير، وكلاهما واجب.

169 -ويصنع فيه ما صنع في التشهد الأول.

170 -إلا أنه يجلس فيه متوركا، يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة، ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى.

171 -وينصب قدمه اليمنى.

172 -ويجوز فرشها أحيانا.

173 -ويلقم كفه اليسرى ركبته، يعتمد عليها.

وجوب الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والتعوذ من الأربع:

174 -ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت