الصفحة 6 من 35

1 -إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة، فاستقبل الكعبة حيث كنت، في الفرض والنفل، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها.

2 -ويسقط الاستقبال:

-عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد.

-وعن العاجز عنه كالمريض، أو من كان في السفينة أو السيارة .. أو الطيارة. إذا خشي خروج الوقت.

-وعمن كان يصلي نافلة أو وترا، وهو يسير راكبا دابة أو غيرها. ويستحب له- إذا أمكن- أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام، ثم يتجه بها حيث كانت وجهته.

3 -ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها.

وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها.

حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ:

4 -وإن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته، ولا إعادة عليه.

5 -وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها. وصلاته صحيحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت