فهرس الكتاب

الصفحة 1000 من 2954

إيه من أهل العلم من يشترط لأن تكون الصلاة أداءً تكون ركعة كاملة (( من أدرك ركعة ) )وفي رواية: (( سجدة ) )وفسرت في الصحيح:"والسجدة إنما هي الركعة"ويعبر بالسجدة عن الركعة والعكس، من أدرك سجدة يراد بها الركعة {وَخَرَّ رَاكِعًا} [ص: 24] يعني: ساجدًا {ادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا} [ (154) سورة النساء] يعني ركوعًا، ما يمكن أن يدخلوا سجدًا، المقصود أنها تطلق السجدة ويراد بها الركعة والعكس.

صلاة العشاء شرع فيها بعد مغيب الشفق إلى منتصف الليل، إطلاق الحديث يدل على أنه ما في شيء.

يقول السائل: حديث: (( ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحًا مطاعًا، وهوىً متبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، ودع عنك العوام ) )رواه أبو داود، هل هذا الحديث صحيح؟

الحديث حسن، لكن وقته لم يأتِ بعد، ولا شك أن الأمر والنهي ينفع، والتأثير موجود -ولله الحمد-.

هذا السؤال من القدس: يقول السائل: هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ وهل في المسألة خلاف وإن كان كذلك فما الراجح؟

نعم المسألة خلافية بين أهل العلم بالنسبة للقراءة خلف الإمام، فمنهم من يرى أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، ولا يقرأ المأموم شيئًا، (( وإذا قرأ فأنصتوا ) )مطلقًا سواءً كان في السرية أو في الجهرية، ومنهم من يفرق فيقول: المأموم لا يقرأ في الجهرية ويقرأ في السرية، ومنهم من يرى أن المأموم تلزمه القراءة ولو جهر الإمام، في الفاتحة في جميع الركعات، ويسنده أيضًا حديث عبادة: (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) )وهذا هو المرجح أن كل مصلي تلزمه الفاتحة في كل ركعة سوى المسبوق.

يقول: إمام أثناء صلاة العصر شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا فلما قام للركعة قال المأمومون: سبحان الله، فعرف أنه قد أخطأ ومع ذلك أكمل الركعة؟

أتمها؟

طالب: أتمها.

على كل حال ما دام في شك وتسبيحهم يرجح إحدى طرفي التردد، فيكون إتمامه الصلاة غلبة ظن، فعليه أن يرجع، ما دام شك يلزمه أن يرجع، لا سيما إذا سبح به اثنان فأكثر، أما لو سبح به واحد مع معارضة فعله لا يلزمه الرجوع.

طالب:. . . . . . . . .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت