فهرس الكتاب

الصفحة 1113 من 2954

بعد هذا حديث:"عائشة -رضي الله عنها- قالت:"رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي متربعًا""يصلي متربعًا"رواه النسائي، وصححه الحاكم"مع أنه مخرج عند ابن خزيمة، وفي الموضع الأول في باب صفة الصلاة أشار الحافظ إلى أنه صححه ابن خزيمة، فلعله وهم هنا، والحديث فيه كيفية الجلوس لمن لا يستطيع القيام، أو أراد أن يصلي نافلة من قعود، هل يقال: إن جلوس الصلاة غالبه الافتراش؟ غالب جلوس الصلاة افتراش فأنت افترش، يعني في ركن القيام للقراءة وبعد الرفع من الركوع هل نقول لمن أراد أن يصلي من قعود: افترش كما تفترش في التشهد الأول وفي الجلسة بين السجدتين؟ انصب اليمنى واجلس على اليسرى؟ أو نقول له: تورك كما تفعل في التشهد الأخير؟ هنا تقول عائشة:"رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي متربعًا"يعني في ركن القيام، لا أنه يتربع في التشهد أو يتربع في الجلسة بين السجدتين وهو يستطيع الافتراش، وصف صلاته -عليه الصلاة والسلام- في حال التشهد الأول وفي الجلسة بين السجدتين يفترش، والتشهد الثاني يتورك كما في حديث أبي حميد وغيره، أما في حال القيام يصلي متربعًا، يصلي متربعًا، لتكون هذه الحالة دالة على أنه في غير تشهد وفي غير جلوس، والتربع يقوم مقام القيام عند العجز عن القيام، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم.

يقول السائل: فضيلة الشيخ هل كتاب: (البدر التمام في شرح بلوغ المرام) للقاضي المغربي مطبوع؟ وإن كان مطبوعًا فهل تنصحوا باقتنائه للمبتدئ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت