فهرس الكتاب

الصفحة 1498 من 2954

ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوارٍ ولا تيس إلا أن يشاء المصّدق، وفي الرقّة في مائتي درهمٍ ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين بما استيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصّدق عشرين درهمًا أو شاتين"رواه البخاري."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت