فهرس الكتاب

الصفحة 1530 من 2954

قال الحافظ -رحمه الله-: وعن علي -رضي الله عنه- قال: (( ليس في البقر العوامل صدقة ) )رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضًا.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وللترمذي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-:"من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول"والراجح وقفه، هذا شاهد للحديث السابق، وأنه لا زكاة حتى يتم الحول.

وعن علي -رضي الله عنه- قال:"ليس في البقر العوامل صدقة"وهذا أيضًا جارٍ على القاعدة، وأن ما يتخذ للاستعمال والقنية أنه لا زكاة فيه، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضًا، يعني يكون هذا من اجتهاد علي -رضي الله عنه-، وليس بمرفوع؛ لكنه اجتهاد يندرج تحت أصلٍ عام، يشهد له ما يدل على أن الفرس والعبد والأثاث والمتاع والبيت وكل ما يستعمله الإنسان ليس فيه زكاة، فالبقرة العاملة في الحرث وغيره، كما أن آلة الحرث قد يكون عند الإنسان آلات يستعملها في زراعته، في تجارته لم يعدها للبيع هذه ليس فيها زكاة.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟ هذه عاملة، العاملة للقنية إذا كانت سائمة يرد فيها ما تقدم.

قال الحافظ -رحمه الله-: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروٍ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( من ولي يتيمًا له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) )رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، وجاء التنصيص عليه في مواضيع مما يرفع الخلاف في الضمير، ويرجح القول بأن الجد عبد الله بن عمرو، عن جده عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (( من ولي يتيمًا له مال فليتّجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) )رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف، وله شاهد، إسناد ضعيف؛ لأن فيه المثنى بن الصباح في رواية الترمذي: وهو ضعيف، ورواية الدارقطني فيها أيضًا راوٍ ضعيف، وهو مندل بن علي، وفيها أيضًا راوٍ ثالث العرزمي متروك، على كل حال الحديث بطرقه ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت