فهرس الكتاب

الصفحة 1534 من 2954

في حكمه.

الصلاة على غير الأنبياء جاء فيها مثل هذا، وجاء فيها الصلاة على التبع، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، المقصود أن الصلاة على جهة التبعية لا بأس بها، وكونها تصدر منه -عليه الصلاة والسلام- أيضًا لا بأس بذلك؛ لكن العرف عند أهل العلم خص الصلاة بالأنبياء، والمسألة خلافية بين أهل العلم، وخص العرف العلمي المصطلح عليه بين العلماء أن الترضي للصحابة والترحم على من بعدهم، وقولنا: عز وجل خاص بالله -جل وعلا- فلا نقول: قال رسول الله -عز وجل-، وإن كان عزيزًا جليلًا، يعني لما تسمع قال رسول الله -عز وجل- تستسيغ وإلا ما تستسيغ؟ ما تستسيغ، العرف العلمي جرى على خلاف هذا، وتواطأ الناس عليه، وتواردوا، ولا يوجد شخص يمكن أن يقول هذا الكلام، مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- عزيز جليل، ولذا ما تجد من يقول: أبو بكر -صلى الله عليه وسلم-.

قال الحافظ -رحمه الله-: وعن علي -رضي الله عنه- أن العباس -رضي الله عنه- سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخّص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت