فهرس الكتاب
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"متفق عليه، ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم."
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب"متفق عليه، وفي رواية أو صاعًا من أقط، قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لأبي داود لا أخرج أبدًا إلا صاعًا."
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم."
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد فيقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب صدقة الفطر، وفي الحديث زكاة الفطر، والصدقة والزكاة بمعنى واحد، كما تطلق الصدقة على المندوبة تطلق أيضًا على الفريضة المفروضة.