فهرس الكتاب

الصفحة 1575 من 2954

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كنا نعطيها في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب"تعطى من هذه الأنواع وقوله من طعام، من طعام يشمل ما يطعم ولذا الجمهور على أنها تجزئ من قوت البلد ولو لم ينص عليه لدخوله في الطعام، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب"متفق عليه يعني عند البخاري، وفي رواية أو صاعًا من أقط، الأقط هو اللبن الذي يطبخ نعم ويجف وييبس ومعروف الأقط لطن قد يختلفون في تسميته من بلد إلى آخر، له أسماء، بعض الجهات يسمونه مضير، وبعضهم؟؟؟ على كل حال هو الأقط،

قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لأبي داود لا أخرج أبدًا إلا صاعًا.

سبب هذا الكلام أن معاوية -رضي الله عنه وأرضاه- خرج حاجًا أو معتمرًا فقال: إنه يرى أن نصف الصاع المدين من سمراء الشام يعني الحنطة تعدل صاعًا من تمر، فعدل هذا بهذا وأخرجها وتبعه بعض الصحابة وخالفهم أبو سعيد وجمع من الصحابة.

يقول أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه يعني صاعًا كاملًا كما كنت أخرجه في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لا ينقص عن الصاع، والحنطة تدخل في الطعام، يقول أبو سعيد كنا نعطيها في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- صاعًا من طعام ويشمل ذلك الحنطة، ولأبي داود لا أخرجه أبدًا إلا صاعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت