فهرس الكتاب

الصفحة 1969 من 2954

لا، لا، ما يسقط، يبقى كل شيء على ما هو عليه، إذا كان عليه حجة الإسلام لا بد أن يأتي بها، إذا كان عليه العمرة الواجبة لا بد أن يأتي بها، أما إذا أحرم بحج نفل أو عمرة نفل، ثم أحصر ما عليه إلا أن يتحلل بدم، منهم من يرى أن الإحصار خاص به -عليه الصلاة والسلام-؛ لكن لا وجه له، القول بالخصوصية لا وجه له؛ لأن الأصل الاقتداء، على كل حال الجمهور على وجوب الهدي، وأنه يجزيه شاة، إن كانت هي المستيسرة له، والإمام مالك يرى أنه لا شيء عليه، ولا هدي، ومن تأمل الواقعة التي حصلت لهم، وما جاؤوا به من الهدي وعددهم، رأى أن الهدي الذي معهم لا يفي بالعدد، وما حفظ أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرهم أن يبحثوا عن هدي، أو أمرهم .. ، ما عرف أنهم أيضًا؛ لكن الآية كالصريحة في لزوم الهدي، منهم من أخذ من قوله:"حتى اعتمر عامًا قابلًا"ومن تسميتهم العمرة التي تليها بعمرة القضاء أنه يدل على وجوب القضاء، يدل على إيجاب القضاء؛ لكن ما عرف أن الألف والأربعمائة الذين كانوا معه في الحديبية كلهم أدى هذه العمرة، يعني أصلًا تسميتها القضاء والقضية من مقاضاة قريش في صدهم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإتيانه ببدلها، ومثله ما في الحديث، فلا يوجد ما يدل على أنه يلزمه عمرة ثانية إلا إذا كان عليه عمرة الإسلام الواجبة، ولا يلزمه أن يأتي بحج صد عنه إلا أن تكون عليه حجة الإسلام، وأما الهدي فالمتجه وجوبه.

طالب:. . . . . . . . .

ما عليه شيء، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

يعني أحرم بالحج منعوه قالوا له: ارجع، هذا إحصار وإلا لا؟

طالب:. . . . . . . . .

مثل هذا لو اشترط، لو اشترط نفعه -إن شاء الله-.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال الحج مطلوب فرضه ونفله، فإذا رأى الإمام بالاتفاق مع أهل العلم أن هذا الزحام لا يحله إلا التحديد، فالعلماء يفتون بهذا؛ لكن إن حصل للإنسان أن يحج من غير حيلة ومن غير كذب، فالحج فرضه ونفله مطلوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت