فهرس الكتاب
طالب: موجود عندنا.
نعم؟
طالب: قال هنا: لا نرى بذلك بأسًا هذا المثبت ...
لا أقوى، أصح أصح لا نرى، هذه الأصح، هذه الأقوى في اختلاف النسخ، الأقوى وألا نرى بذلك بأسًا، كنا نفعل، لا نرى.
طالب: في نسخة (دال ونون) يرى وما أثبتناه موافق للمصادر نسخة وسيم. . . . . . . . .
على كل حال المسألة جمهور أهل العلم أن أمهات الأولاد لا يبعن، وقال بعض العلماء منهم الظاهرية، وهو أيضًا كان علي -رضي الله تعالى عنه- موافق لعمر في عدم جواز بيع أمهات الأولاد، ثم اجتهد ورأى أنه لا مانع من بيعهن، ولذا قيل له: رأيك مع عمر أحب إلينا من رأيك منفردًا، نعم قاله عبيدة السلماني، عبيدة بن عمرو السلماني: رأيك مع رأي عمر أحب إلينا من رأيك وحدك، نعم.
وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال:"نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع فضل الماء"رواه مسلم، وزاد في رواية:"وعن بيع ضراب الجمل".
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل"رواه البخاري.
نعم.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: