فهرس الكتاب

الصفحة 2071 من 2954

والمائتين صاحب الدكان، ثم اشترِ منه وابذلها له؛ ليكون يدًا بيد.

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

ما صار يدًا بيد، ما قبض.

طالب:. . . . . . . . .

ولو تم البيع، لا بد أن يكون يدًا بيد، ولذا لو صح هذا الخبر لكان فيه مستمسك لمثل هذه الصورة، فيه وإلا ما فيه؟ خلنا نقرر حديثنا الآن؛ لأن الوقت معنا، الآن فيه وجه شبه بينما صورناه وبين ما جاء في الحديث، فيه وإلا ما فيه؟ الآن قيمة الجمل دراهم، قال: ما عندي دراهم خذ دنانير، نعم؟ نأتي إلى صورتنا قال: أنت تحتاج ذهب ليش تأخذ مني ألف ومائتين وأنت تبي لك قطعة من الذهب بألف ومائتين خذ هذه القطعة، نقول: لا بد أن تستوفي القيمة ثم تشتري بها ذهبًا جديدًا.

طالب:. . . . . . . . .

ويش هي؟

طالب:. . . . . . . . .

فيها خفاء؟ لأن الذهب مستعمل، يستعمله الناس، يستعملوه من غير نكير، يبيع عليه ويأخذ بداله، هذه لا بد من التنبيه عليها، لا بد أن يكون يدًا بيد، أنت إذا اعتبرت أن الذهب في مقابل الذهب عين الربا، لكن أنت الآن الدراهم في مقابل الذهب، إذًا لا بد أن يكون يدًا بيد، وهنا في صورة الحديث: الدنانير في مقابل الدراهم.

"فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ) )"يعني هل يكفي مجرد أن يحصل هذا في مجلس العقد أو لا بد أن يكون يدًا بيد حقيقة؟ لا بد من التقابض حقيقة؟ يعني يكفي في مثل هذا الشيكات؟ بعت عليه ذهب وأعطاك شيك قال: روح اصرفه، يكفي وإلا ما يكفي؟ ما يكفي يا أخي، ما صار يدًا بيد، لا؛ لأن الشيك ما هو بعملة، نعم؟ ما هو بعملة هذا الشيك، افترض أنك رحت البنك ولقيته مسكر قال: تجئ يوم السبت صار يدًا بيد؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

أنت الآن افترضها في شيك مصدق، خلنا من الشيكات التي يحتمل ردها، قبض وإلا ما قبض؟ قبض القيمة يتصرف فيها كيف شاء؟ ما قبض يا أخي، قبض وثيقة كما لو كتب له بيده: أن عندي لك مبلغ ووقع عليه.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت