فهرس الكتاب

الصفحة 2275 من 2954

مؤجل أو عاجل المقصود أنه ما قبض الثمن، ما قبض الثمن، لكن لو باعه هذا الكتاب، أو هذه السيارة أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات، ثم أفلس، هل لصاحب العين أن يأخذ هذه العين ويقول: أنا أحق بها من غيري؟ يعني هو ما استحقها أصلًا، ولا استحق قيمتها فهل له أن يأخذها؟ أو يقول: أنا أخذها بقيمتها ولا أحتاج أقساط؟ يعني إن كان وفى من القيمة شيء له حكم، إذا كان ما وفى من القيمة شيء وأراد أن يبطل العقد شيء آخر، فأهل العلم يقولون: إن كان قد وفى من القيمة شيئًا فليس بأحق بها، وإذا كانت القيمة لم يوف منها شيء وخاف على ماله فهو أحق به، وعلى كل حال ما دام مؤجل ومقسط ومنجم لا يستحق شيئًا إلا إذا حل الأجل.

يقول: (( فهو أحق به من غيره ) )يعني من الغرماء، والحديث متفق عليه.

"ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن -المذكور- مرسلًا بلفظ: (( أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ) )"يعني المشتري (( ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به ) )الآن إذا قبض من الثمن شيء هل هذا متاعه وإلا هو شريك لصاحبه المشتري؟ لأن جزء من الثمن مدفوع، وجزء من الثمن لم يدفع، المشتري ملك بعض السلعة بما دفعه من القيمة، إذًا ليس هذا متاعه، هذا متاعه ومتاع غيره، فليس أحق به من غيره، ولذا يقول: (( أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا فهو أحق به ) )مفهومه أنه إذا قبض أنه لا يكون أحق به، (( فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء ) )الحديث مرسل وضعيف، لكن إذا مات هل يختلف الحكم فيما إذا أفلس أو مات؟ الآن هل يُلزم الوارث بسداد دين مورثه؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا أنت افترض أنه مات وهو مفلس ما يملك شيء ومدين، هل يُلزم أولاده أن يدفعوا عنه؟ هو لم يترك شيئًا، ما يُلزمون، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

أي غنم؟

طالب:. . . . . . . . .

هم ما ورثوا، ما عنده شيء، يعني حكمه حكم النفقة؟ هذا أولًا: إذا ترك وفاء أو ترك تركة فسداد الديون قبل الإرث، تسدد الديون قبل أن تقسم التركة، هذا أمر مفروغ منه، لكن المسألة مفترضة في شخص لم يترك وفاء هل يُلزم أولاده أن يسددوا عنه؟ نعم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت