فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 2954

نقل عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أنه قال:"منسوخ"أبو داود وابن حجر في التلخيص نقلوا عن الإمام أحمد: أنه منسوخ، يعني حتى على فرض ثبوته هو منسوخ، يعني بما رواه البيهقي عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (( ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرًا ) ) (( ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم يموت طاهرًا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ) )فيحمل الغسل -لو ثبت الخبر- على غسل اليدين، كما يحمل الوضوء على غسل اليدين أيضًا، كما جاء الأمر بالوضوء من اللبن، المضمضة، (( توضئوا من اللبن فإن له دسمًا ) ).

على كل حال قد يطلق الوضوء والغسل ويراد بهما المعنى الشرعي، الحقيقة الشرعية وهذا هو الأصل، وقد يطلق الغسل والوضوء ويراد بهما الحقيقة اللغوية.

الحديث الذي يليه:

حديث:"عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم: (( أن لا يمس القرآن إلا طاهر ) )رواه مالك مرسلًا, ووصله النسائي, وابن حبان, وهو معلول."

طالب:. . . . . . . . .

ويش هي؟ نعم، عبد الله بن أبي بكر ترجم له الشارح على أساس أنه عبد الله بن أبي بكر الصديق، ووهم في ذلك -رحمه الله-، وحصل له بعض الأوهام في تراجم الرواة، حديث أبي مرثد الغنوي عن أبي مرثد الغنوي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها ) )عن أبي مرثد، قال: هو مرثد بن أبي مرثد، ترجم للولد والمراد الأب، هنا قال عبد الله بن أبي بكر وهو ابن أبي بكر الصديق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت