وعلى أساس أنها مضمونة، حتى تؤديها، والخلاف في ضمان العارية في الأحاديث الذي يليه والذي بعده.
يقول في الحديث الذي يليه:
"وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( أدِ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ) )"هذا الحديث يدخل فيه العارية السابقة؛ لأنها أمانة في يد المستعير، وهو مؤتمن عليها، ولولا أنه أمين ومحل للثقة لما أعير، ويدخل في ذلك أيضًا الوديعة ونحوهما، وأداء الأمانات واجب، {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [ (58) سورة النساء] وفي الحديث: (( أدِ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ) )يعني ولو كان هذا الشخص سبق أن خانك، أعرته فجحد، أودعته فجحد، ثم أودعك مقتضى الحديث أن تؤدي أمانته إليه، والخيانة من خصال المنافين.